الفاضل الهندي

62

كشف اللثام ( ط . ج )

يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ( 1 ) . وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة ( 2 ) وقطع به ابنا حمزة ( 3 ) وسعيد في القرشية والنبطية ( 4 ) كالمصنف ، ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ( 5 ) ولم نظفر بها مسندة . ( ويجامع الحمل ) كما في الفقيه ( 6 ) والمقنع ( 7 ) والناصريات ( 8 ) والجامع ( 9 ) وعدد المبسوط ( 10 ) ( على الأقوى ) للأصل ، ونحو صحيح بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم ( 11 ) وحسن سليمان بن خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت ، فقال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة ( 12 ) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام ( 13 ) . ولا فرق بين أن يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الاطلاق وفي النهاية ( 14 ) وكتابي الحديث أن المتأخر عشرين يوما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحيض ح 8 . ( 2 ) فقه القرآن للراوندي : كتاب الطلاق ج 2 ص 152 . ( 3 ) الوسيلة : ص 56 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 44 . ( 5 ) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق ص 532 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 91 ح 197 . ( 7 ) المقنع : ص 16 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 227 المسألة 61 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 44 . ( 10 ) المبسوط : ج 5 ص 240 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 576 ب 30 من أبواب الحيض ح 1 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 14 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 2 . ( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 .